يبين محاتمي نخبة للمحاماة في هذه المدونة أحكام العول والرد في مسائل الميراث حيث العول و الرد هما حالتان تعترضان المسائل في الميراث إما بسبب تزاحم أصحاب الفروض أو لقلتهم فالعول والرد هما وجهان لعملة واحدة.
اقرأ أيضاً: محامي أحوال شخصية الدمام خبير بقضايا الأسرة 1445
Table of Contents
ظهور العول في الميراث
العول في الميراث يظهر عند تزاحم أصحاب الفروض في المسألة فتكثر السهام مما يؤدي إلى ارتفاعها عن أصل المسألة و هذا ما يؤدي إلى نقص في أنصبة هؤلاء الورثة دون أن يحرم أحدهم
و عليه فالعول هو زيادة في أسهم الورثة و نقص في أنصبتهم.
و قد بين علماء الفرائض المسائل القابلة للعول دون غيرها وهي ثلاثة أصول من بين السبعة و تظهر في: 6 و 12 و 24 و هي الأصول العائلة.
أما الأصول التي لا تعول فهي: 2 و 3 و 4 و 8.
والأصـول التي تعـول و هي 6 و 12 و 24.
اقرأ أيضاً: افضل مكتب محاماة في الدمام
حالة انفراد العاصب بالنفس
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك
إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.
اقرأ أيضاً: رقم محامي في نجران السعودية
الفرق بين العول والرَّد؟
العول هو الزيادة في سهام الورثة عن أصل المسألة، مما يسبب نقصاً في أنصباء الورثة بينما الرَّدُ: عكس العول، هو نقص من سهام أصل المسألة، وزيادة في أنصباء الورثة.
اقرأ أيضاً: رقم محامي في ابها 1445 | استشارات قانونية
أحكام العول والرد في مسائل الميراث
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث | الرياض جدة الدمام 2023
عول 12 إلى 17 في الميراث
أحكام العول والرد في مسائل الميراث هنا كما يلي:
مثال – توفي عن
زوجة 1/4 (3 أسهم)
أم 1/6 (2 سهمين)
أخوات لأب 2/3 (8 أسهم)
إخوة لأم 1/3 (4 أسهم)
المسألة عالت إلى 17
وتسمى هذه الصورة بالدينارية الصغرى
ج- عول 24
تعول 24 الى27 في مسألة واحدة تسمى بالبخيل لقلة عول 24 .
مثال : توفي عن
زوجة 1/8 (3أسهم)
أب 1/6 (4 أسهم)
أم 1/6 (4 أسهم)
بنتين 2/3 (16 سهم)
المسألة عالت إلى 27
و تسمى هذه المسألة بالمنبرية.
أبرز الأسئلة الشائعة
تعد الأم من أصحاب الفروض فترث الأم ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.
يسقط حق الورثة بمضي 15 سنة تبدأ من انتهاء النزاع بين الورثة ووضع أحد الورثة يده على احد أموال التركة، فهنا يكون قد كسب الملكية بالتقادم أي بمرور 15 سنة دون نزاع إلا إذا تخلل الـ 15 سنة أحد صور النزاع سواء كان النزاع قانوني أو غير قانوني، فهنا هذا النزاع أيا كان نوعه يكون قاطعا للمدة.
عند وجود نوع و جنس واحد ممن يرد عليه، وعدم وجود أحد الزوجين: يكون أصل المسألة حسب عدد الرؤوس. مثال: مات عن: جدة، أخ لأم. فأصل المسألة هو عدد الرؤوس، وذلك لاتحاد فرضي الوارثين