بالنسبة إلى شروط الترخيص بحيازة مواد مخدرة في السعودية يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة وفق ضوابط سنتعرف عليها حيث يشرح محامي شركة النخبة كل ما بتعلق بـ الترخيص بحيازة مواد مخدرة في السعودية وشروطه.
اقرأ أيضاً: استئناف حكم المحاكم التجارية السعودية
Table of Contents
شروط الترخيص بحيازة مواد مخدرة في السعودية للمرضى وتعاطيها
لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله وفي حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
اقرأ أيضاً: هل التماس إعادة النظر في المحكمة التجارية متاح؟
ضوابط الترخيص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية
يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:
- أ – أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
- ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- ج – يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة .
- د – تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
- هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات.
اقرأ أيضاً: نص المادة 77 من نظام الإجراءات الجزائية وما يتعلق بالتحقيق
ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية
إن ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية هي:
- أ – يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية ، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.
- ب – يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
- ج – يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
- د – تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
1 – تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية .
2 – يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .
3 – إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .
اقرأ أيضاً: اليمين في نظام الإثبات وما يتعلق بها
شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها
يشترط لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:
- أ – أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.
- ب – أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.
- ج – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط .
- د – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.
اقرأ أيضاً: العقوبات الأصلية لجرائم المخدرات في السعودية
ماهي الأفعال التي تعد من جرائم المخدرات
أن التورط في قضايا المخدرات من الأمور بالغة الخطورة، وقد يكون سبباً في ضياع حياة الفرد ومستقبله لأن العقوبات بحق من تثبت إدانته شديدة وصارمة في القانون السعودي، ومن تلك القضايا:
- تهريب المواد المخدرة أو استلامها من مهربين.
- استيراد أو تصدير المخدرات والمؤثرات العقلية.
- انتاج أو استخلاص أو استخراج المواد المخدرة.
- زراعة النباتات المخدرة كالحشيش والقنب والخشخاش وغيرها.
- بيع أو شراء أو توزيع أو نقل المواد للمخدرة.
- صناعة معدات بغرض زراعة أو صناعة المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة.
- تعاطي أو حيازة أي نوع من أنواع المخدرات.
- التصرف بالمخدرات في غير الأغراض المرخصة لحيازتها بالنسبة للمنشآت الطبية ومعامل الأدوية والصيدليات.
- غسيل الأموال المحصلة من تجارة المخدرات.
- المساعدة أو المشاركة أو الاتفاق والتحريض على ارتكاب أي فعل مما ذكر أعلاه.
اقرأ أيضاً: أحكام عمل المرأة في السعودية وما ترغب بمعرفته
كم يأخذ المحامي في قضية المخدرات
من أهم الأسئلة التي تخطر على بال الكثير من الراغبين بتوكيل محامي هو مصاريف وأتعاب المحامين في مختلف القضايا لاسيما قضايا المخدرات، حيث تم الاستفسار عن هذا الموضوع من قبل محامي مكتبنا وفي الحقيقة تبين أن موضوع كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات يحكمه عدة عوامل تؤثر على مقدار المصاريف، حيث تختلف من محامي لأخر.
وتتلخص العوامل المؤثرة على قيمة كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات بما يلي:
- من أهم ما يحدد كم يأخذ المحامي في مختلف القضايا تعود لنوع القضية الموكل فيها حيث تختلف القيمة باختلاف نوعها.
- شهرة المحامي الموكل في القضية.
- الخبرة التي يتمتع بها المحامي الموكل في القضية.
- أهمية القضية المستلمة من قبل المحامي حيث يحدد بناءً عليها الوقت اللازم بإتمامها.
- مقدار التعب والجهد المبذول من قبل المحامي الموكل في القضية المستلمة.
اقرأ أيضاً: عقوبات قانون العمل في السعودية ومتى تطبق؟
أبرز الأسئلة الشائعة حول المخدرات في السعودية
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسئول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:
1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
3 – زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
4 – صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
5 – غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
6 – المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.
7 – الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 – شركات الأدوية ووكلائها.
2 – مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 – معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 – المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.